الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
97
تحرير المجلة ( ط . ج )
الوكيل : خلعت فلانة بكذا بحسب وكالتي عن زوجها . ومثله في المباراة . ولا بدّ من قبول الزوجة أو وكيلها بعد الصيغة بلا فصل ، ويكفي طلب ذلك منها قبلها . وكلّ ما يصحّ مهرا يصحّ فدية . ولو بانت مستحقّة للغير بطل الخلع إن كانت عينا . ( 127 ) إذا تمّ الخلع أو المباراة فلا رجوع للزوج . نعم ، لها الرجوع بالبذل في العدّة ، فإذا رجعت جاز له الرجوع بها ؛ لأنّ الطلاق يعود رجعيا إن شاء رجع وإن شاء ترك ، وكذا لو لم تدفع البذل . أمّا لو لم يكن لها عدّة - كالصغيرة ونحوها - فلا رجوع لكلّ منهما ؛ لأنّه بائن طبعا . ( 128 ) إذا تنازعا في قدر الفدية أو جنسها حلفت مع عدم البيّنة . ولو قالت : هي على ذمّة فلان ، أو : دفعتها لك وأبرأتني ، فعليها البيّنة ، وإلّا فاليمين عليه .